الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري
388
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية
العورة : القبل والدبر ، سميت السوءة عورة لقبح النظر إليها ، وكل شيء ستره الإنسان أنفة أو حياء فهو عورة والجمع عورات ، والعورة : النساء ، ومنه الحديث « المرأة عي وعورة » جعلها نفسها عورة لأنها إذا ظهرت يستحى منها كما يستحى من العورة إذا ظهرت ، وفي الحديث أيضا « عورة المؤمن على المؤمن حرام » ومعناه على ما ذكره الصادق ( ع ) : أن يزل زلة أو يتكلم بشيء يعاب عليه فيحفظه ليعيره به يوما ، وفي آخر « هي إذاعة سر المؤمن » . العوض : ( عند المتكلمين ) هو النفع المستحق الخالي من تعظيم وإجلال . ( عن باب الحادي عشر ) عول : قال تعالى « ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا » 4 / 3 أي أقرب من أن تعولوا أي لا تجوروا ولا تعيلوا في النفقة ، من قولهم عال في الحكم : أي مال وجار ، والعول : ( بالفتح ) عبارة عن قصور التركة عن سهام ذوي الفروض ولن تقصر إلا بدخول الزوج والزوجة ، والعول : ( في الشرع ) هو ضد التعصيب الذي هو توريث العصبة ما فضل من ذوي السهام ، يقال عالت الفريضة عولا : ارتفعت وهو أن ترتفع السهام وتزيد فيدخل النقصان على أهلها وهي ( عند الإمامية ) على الأب والبنت والبنات والأخوات للأب والأم أو الأب على تفصيل ذكروه . ( المجمع ) العيال : العيال في الزكاة : هم الذين يقوم بنفقاتهم والصرف عليهم سواء كانوا ممن تجب نفقتهم عليه كالأبوين والأولاد أم من غيرهم . العيب : العيب الذي يثبت به الخيار : هو ما كان على خلاف المجرى الطبيعي في الخلقة الأصلية للشيء سواء كان ناقصا في العين : كالعمى والصمم والبكم والعرج والإقعاد والعور وفقد بعض الأعضاء والشلل في